فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٢

- 222

3 - مسألة:

في الرجل يقام عليه الحد فيفر من بين يدى الامام، هل من الواجب

طلبه لتنفيذ الحد ام يسع تركه؟

الجواب.

ان الفار من اقامة الحد بعد وقوع أول ضربة عليه يطلب لانفاد الحد ما أمكن طلبه ما لم يخرج من حدود مملكة الامام، والله أعلم

4 ـ مسالة:

ومن أقر أنه زنى بامرأة هل يكون قاذفا لها؟

الجواب:

لا يكون قاذفا لها، لأنه يمكن أن يكون زانيا بها وهي غير زانيه ككونها طفلة أو مجنونة أو نائمة أو مغلوبة، فلا يحكم عليها بالزني في ه الأحوال، والله أعلم.

هذه

مسألة:

في سحاق النساء اذا أقررن به عند ولى الحدود أو شهد العدول

بسحاقهن هل في ذلك حد جلد أو رجم؟

الجواب:

ان سحاق النساء ليس فيه حد وانما فيه التعزير والأدب الوجيع

ان صح عليهن ذلك، والله أعلم.