فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٣

-

- 22300

-

مسألة:

وجدت فى الأثر أن السارق لا يلزمه رد ما سرق ولو كان المسروق باقيا في يده وذلك بعد القطع، ذكره الامام السالمي في باب حد قطع السارق من الجوهر كيف هذا يضيع مال رجل مسلم؟

الجواب:

في هذه المسألة قول فى الأثر أن الحاكم اذا حكم بقطعه لا يحكم عليه

يجتمـ

برد السرقة، وما أعلم لهم دليلا على ذلك فى السنة الا قولهم لا يجتـ حد وحق بحكم واحد وان النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قطع السارق سكت عن الحكم فى المسروق، والقول الصحيح الراجح أن عليه رد السرقة وبه قال القطب رحمه الله، فاشدد به يدك، والله أعلم.

7 - مسانة:

وجدت أن جناية المجنون والصبي على من يعقلهما الا ما جنياه بفم أو فرج ففى أموالهما كيف ذلك، وما وجه الفرق في ذلك؟

الجواب.

أتلفاه

في جناية الصبي والمجنون خلاف على أقوال، الأول: على العاقلة مطلقا، والثاني: في أموالهم مطلقا، والثالث: أنها على العاقلة الا ما بفم أو فرج، ووجه التخصيص أن هذا نفعه عائد على أبدانهما فهو كالانفاق من المال أنه من أموالهما ما لم يبلغ أرشا لموضحة في مقدم الرأس وهو خمسة أبعرة وذلك نصف عشر الدية الكبرى، فان بلغ هذا القدر كان على العاقلة، وفيه غير هذا والمختار الأول، والله أعلم.