فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٤

-

224

-

8 - مسألة:

وهل يجوز للرجل قتال من أراد منه شربا ولم يسقه وهو عطشان والماء حاضر عنده وذلك فى طريق وخاف الرجل أن يهلك من العطش قبل أن يصل الماء أم ليس له قتاله ان امتنع عن اعطائه الماء؟

الجواب:

ان كان معه فضل ماء لا يحتاج اليه بنفسه ليحيي به نفسه فليسأله اياه بعطاء أو بيع فان امتنع من غير ضرورة تلجئه اليه وهذا مضطر له فليأخذه منه قسرا ولا يتعرض لقتله بل يدافعه عن الماء ما قدر حتى اذا لم يتخلص الماء منه الا بقتله فلا بأس عليه بذلك، وذلك ان لم يخش الموت ان لم يشرب في ذلك الوقت، وأما ان كان صاحب الماء مضطرا له مثله فلا يحل أخذه منه لأن نفس هذا ليست بأعز وأغلى من نفس ذلك،

والله أعلم.

- مسألة:

في جماعة قطعوا يد رجل كيف القصاص منهم، واذا لم تكن له الا تلك اليد المقطوعة، فهل القصاص سواء فى الصورتين، وكذلك الأعور

اذا قلعت عينه؟

الجواب

•

له أن يقطع يد أيهم شاء وعلى أصحاب المقطوع أى شركاء أن يدفعوا اليه منابهم من دية يده، ومن له جارحة واحدة من اثنتين فقطعت فليس له الا قصاص جارحته المقطوعة في محل القصاص وديتها في محل الدية، وقال قوم: ان كانت جارحته الذاهبة أولا ذهبت بجناية أحد وأخذ