الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٨228
والمشروب يظهر الفاعل الطبيعي من الفاعل القسرى والله أعلم وبه العون
والتوفيق ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم.
13
مسألة:
وفيمن أكره حرة أو أمة على الزنى ما يلزمه ان تاب؟ وكذلك هي
الجواب:
؟
يلزمه التوبة والعقر للحرة ان كانت مكرهة وهو نصف عشر ديتها ثيبا وعشر الدية ان كانت بكرا، وان طاوعت على الزني فلا شيء لها وأما ان كانت أمة أو صبية أو مجنونة فلها ذلك ولو طاوعت لأن الرضا من هؤلاء لا يعتبر الا أن العقر للأمة يعتبر بالقيمة وفى الحرة بالدية، والله
أعلم.
14 - مسألة:
وهل على الأمة حد ان زنت وما صفته؟
الجواب:
نعم عليها الحد وهو الجلد خمسين جلدة نصف الحرة ولو كانت محصنة ولا رجم عليها لأنها مال ورجمها تفويت لمال سيدها، والله أعلم
10
مسألة:
وفيمن قتل رجلا فقال انه بغى على فقتلته، ما الحكم في ذلك؟
الجواب
ان قوله قتلته اقرار منه بالقتل، وقوله انه بغى على فذلك ادعاء