فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٩

-

229 -

-

منه عليه بالغى ولا تقبل دعواه الا بالبينة فان أحضر بيئة على دعواه هذه والا قتل به، وان ثبتت دعواه بالبيئة العادلة أنه بغى عليه وأنه انما قتله لبغيه فلا قود عليه ولا دية لأن الباغى واجب دفعه عن بغيه، والله

أعلم.

مسألة:

-

16

وفيمن قتل رجلا وقال: اني قتلته خطأ ما الحكم في ذلك؟

الجواب.

يوجد في هذا اختلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أن القتل اذا لم يصح باقرار ولا بينة أنه قتل عمد أو خطأ فان الأصل فيه العمد حتى يصح العمد، والله أنه خطأ، ومنهم من يقول ان الأصل الخطأ حتى يصح يصح

أعلم.

الله

سره

قال القطب: القاعدة فى الدم أنه مهرق على التعدى أو الخطأ ما ام يتبين سفكه على حل، فمن شاهد أحدا قتل آخر أو ضربه أو أقر له بذلك شهد عليه بالتعدى وحكم له به وقال الشيخ أبو الربيع قدس من رأى أكل مال لغيره وادعى الدلالة ثم استمسك به رب المال أنه أكله بتعديه شهد عليه الذي رآه بالتعدية، ومن ادعى على رجل أنه قتل وليه بتعديه فقال قتلته خطأ كلفه الحاكم البينة فان أتى بها أنه قتله خطأ نجا من القتل والا حبس حتى يقر أو يموت فى الحبس، وقيل يحلفه الحاكم لم يقتله بالتعدية فاذا حلف مضى لسبيله واذا نكل عن اليمين تركه وقيل ان لم يأت بالبينة فليخل سبيله، وقيل: انه يكلف مدعى التعدية البينة فان أتى بها برئ والا حكم عليه بالتعدية، وقيل: ان ادعى أولا. أنه قتله خطأ كلف الولى بيان العمد، وان قبض عليه الولى ببيان القتل

أنه

أو باقراره ثم ادعى أنه خطأ فعليه البيان لا على الولى وقيل في كل جناية

ادعاها الجانى عمدا والمصاب خطأ أنه لا شيء له، وفى العكس الأرش

،