الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٠وقيل به فى الوجهين ومن ادعى على أحد أنه قتل وليه بخطأ فقال المدعى قتلته عمدا بتعدية برئ من القتل لاقرار المدعى بالخطأ وتلزمه الدية في ماله وان تقارر المدعى والمدعى عليه بالخطأ لزمته الدية في ماله ولا رجوع له على عاقلته، والله أعلم.
17 - مسألة:
وفى رجل ادعى على آخر أنه قتل وليه ونزل عن القصاص وطلب الدية فادعى أنه قتله خطأ ليبرأ من الدية وأن عنده بينة تشهد له أن القتل خطأ ما الحكم في ذلك؟
الجواب:
ان على الحاكم أن يؤجله فى احضار بينة بقدر ما يمكنه احضارها، فان أقام البينة على أنه قتله خطأ أمر الحاكم ولى الدم أن يطلب الدية من عاقلة القاتل والا كانت عليه بنفسه فى ماله لأنه اعترف بالقتل وادعى الخطأ والعاقلة لا تعقل الاعتراف، والله أعلم.
-
14
مسألة:
وفى رجل ادعى على رجل أنه قتل وليه خطأ فأقر عليه بذلك ثم جاء المدعى ببينة تشهد له أن ذلك الرجل قد قتله عمدا كيف الحكم في ذلك؟
الجواب:
ان ادعى الولى أن القتل كان خطأ وأقر له المدعى عليه بذلك يثبت عليه له دية الخطأ كما ادعى فان جاء بعد ذلك ببينة على العمد فلا قود بعد ذلك على المشهود عليه وقد سقط عنه باقرار المدعى أنه خطأ ولكن عليه الدية كانت أولا دية خطأ ثم صارت بالشهادة دية عمد وكلاهما على
الجاني دون العاقلة لكن دية العمد أغلظ من دية الخطأ، والله أعلم.