الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣١-
19
مسألة:
-
231
-
ما تقول في الآية الكريمة وهي قوله تعالى: (وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق غدية مسلمة الى أهله 00) ما الحكمة فى دفع الدية من الأولى والمقتول
مؤمن واثباتها في الذمى وهو غير غير مؤمن؟ فان قلت ان الحكمة مقامة فيهم فهل يضره ذلك القيام وهو مؤمن أم كيف الحكمة؟ أرجو الجواب
•
الجواب:
ان الحكمة فى ذلك أن المقتول فى الأولى مؤمن من قوم مشركين أسلم فأقام فيهم ولم يخرج عنهم، وكان مأمورا باعتزالهم والهجرة عنهم وعن دار الحرب الى دار السلام، فلما لم يفعل من غير عذر كأنه أضاع دمته فلا دية له وبقيت الكفارة على القاتل لأنه قتل مسلما فعليه الكفارة لدخوله فى العموم المعلوم، ومن وجه آخر أنه اذا قتل كان وارثوه مشركين والمشرك المحارب لا يستحق على المسلمين شيئا من المال ولا توارث بين المسلم والكافر بل أموال المحاربين التي بأيديهم هي حلال للمسلمين فلهذه الأمور لا تجب فيه الدية وأما المعاهد فحكمه حكم المسلمين في استحقاق الدية لأنه انما أعطى العهد والذمة والجزية على حقن ماله ودمه أن له مالهم وعليه ما عليهم وقتلهم اياه كأنه نقض لذلك العهد ولو كان خطأ فلذلك وجبت الدية، والله أعلم.
-
20
مسألة:
وفى رجل أجر رجلا أن ينبت له نخلة أو يحدرها أو يجدها فسقط
منها فمات حالا والمؤجر والمستأجر حران عاقلان ما الحكم في هذه المسألة؟