الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٢232
-
الجواب:
ان كنت تبحث عن الضمان فلا ضمان على المؤجر حيث كان المستأجر حرا بالغا عاقلا ولا اثم أيضا وكذا المستأجر لا إثم ولا ضمان أيضا عليه الا اذا عرف النخلة قبل طلوعه أنها مخوفة أو قدر فى نفسه أن لا يقدر على ارتقائها فتكلفها فهاهنا عليه الاثم والضمان ولا شيء على مؤجره على كل حال والعلم عند الله سبحانه ذي الجلال والاكرام.
مسألة:
-
21
ان وقعت فتنة ليلا وتداخل الناس كل يتعصب لأحد وكانت ضرباتهم بالعصى وبعد ما طالت الضرابة بينهم هجم واحد على الآخر وقبضه من محارمه فجاء والد المقبوض فقال له بعض من كانوا هناك ان الذي قبض ولدك فلان ابن فلان وبعد مضى ثمانية عشر يوما أو عشرين يوما مات ذلك الرجل المقبوض من محارمه من أثر ذلك ما الحكم على القابض هل عليه دية أو قود أو تعزير وهل يكون قول ذلك القائل حجة أم ماذا ترى؟
الجواب:
ان مثل هذه الجناية مما يختلف فيها أهل العلم ان مات بها المجنى عليه منهم من يرى فيها القود ومنهم من يرى فيها الدية عمدا أو شبه العمد وهناك يحتاج الى النظر في ذلك الحدث نفسه وهل هو مما يكون مثله قائلا في العادة أم لا والى معرفة قصد المحدث بالأدلة والقرائن ولا يثبت حكم في قود أو دية الا باقرار أو شهادة عدلين أو عدلتين والله أعلم
22 - مسألة:
وفيمن ضرب امرأة بتفق فماتت وكانت اذ ذاك حاملا وضربه كان خطأ منه ما على الضارب في الحكم؟.