الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٣الجواب:
-
وبالله التوفيق تلزمه الكفارة وهي تحرير رقبة مؤمنة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة الى الله، والدية على عاقلته لورثتها وهو كواحد من العاقلة هذا فقط ان لم تلق حملها ميتا فان ألقته ميتا فعليه الغرة غرة عبد أو أمة وهي معروفة عند الفقهاء، والله أعلم.
-
23
مسألة:
ورد في الأثر فيمن له عين واحدة وأصيبت أنه ان كان ذهاب عينه الأخرى من قبل الله أن لهذه الدية كاملة، وان كان ذهاب الأخرى بسبب فله نصف الدية أخبرني عن الأصل فى هذه والفرق بين الحالتين والقياس الفارق بينهما أوضح لنا ولك الأجر.
الجواب:
ان هذا الحكم اجتهاد من قائليه، ربما بنوه على اعتبار المنفعة في الجوارح لأن المعروف عند أهل الحكمة والتجربة أن من له جارحتان من نوع واحد اذا قطعت احداهما رجعت قوة المقطوعة الى الجارحة الأخرى أعنى الباقية فتكون عن ثنتين ولأن ذا العين الواحدة اذا قلع عين غيره ليس للمقلوعة عينه أن يقلع تلك الواحدة ويتركه بلا عين، وقيل: له ذلك ويرد عليه دية عين، فحسبت عن اثنتين، وقيل: لا رد عليه، والذي ذكرته أنت عن الأثر هو قول، وقيل: لها نصف الكاملة على حال، وقد
ضاقت قرطاستك والسلام.
24
-
مسألة:
بسم الله الرحمن الرحيم ..
الى الشيخ العلامة الأجل خلفان بن جميل السيابي أبقاه الله، سلام عليك ورحمة الله وبركاته أما بعد فالداعى لتحرير هذا الكتاب استشارتك