فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٤

GA

234

-

بطريق الاستفتاء في رجل قتل امرأة أجنبية لغير سبب بل عدوانا وظلما ولما ألقى عليه القبض اعترف بالقتل قائلا انه حينئذ سكران وشهد الذين اجتمعوا به وقت الحادث أنهم وجدوه متغير العقل عليه عربدة السكر فأحضر للأحكام بعد ما سجن مدة سنتين فأكثر فثبت على اعترافه الأول وهو مطلق غير مقيد وحضر أبو المرأة وعرضت عليه الدية فأبى من قبولها وقال أريد القود لا غير، فالسؤال أولا عن: القود فهل تراه لازما عليه في هذه الصورة واذا ثبت عليه القود ولم تر درءه بشبهة السكر فهل على ولى المرأة في هذه القضية رد نصف الدية لولى الرجل المقاد أم لا رد عليه هنا فتكون النفس بالنفس لأنها قضية فتك تفضل علينا بالتصريح فيما تراه لنا من الوجه الصحيح لأن المسألة عانية والحاجة اليها داعية ولك الأجر الجزيل وعليك السلام من أحبائك قضاة المحكمة الشرعية

يجب

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن أكثر العلماء لا يرون درء الحدود عن السكران بشرب الخمر، ولعل بعضهم يرى ذلك، حفظى ضعيف في هذه المسألة فلا تعتمدوا عليه، واختلفوا من وجه آخر في القصاص بالقتل، منهم من يقول: حد •، منهم من يقول: حد. ومنهم من يقول: حق، فطالعوا الأثر فأنتم أفرغ وأقدر منى، وعليكم السلام من كاتبه أخيكم خلفان ابن جميل بيـ

قال جامع الكتاب: روجع

فيها فقال أبقاه الله ووفقه وأعانه:

في هذه المسألة مرة أخرى طلبا للتحقيق

أما قضية قاتل المرأة السكران خاني أجد أكثر العلماء على أن السكر لا يسقط القود ولم أقف على سنة فى ذلك مع أني طالعت كتب