الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٥-
2450
-
كان لغرض ديني أو دنيوى صحيح، وكذا محادثتهم لا لتعظيمهم وادخال السرور عليهم فان ذلك حرام والله أعلم وبه العون والتوفيق ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد و آله وصحبه وسلم تسليما.
14 - مسألة:
:
لذلك
اذا اشترك رجلان فى تجارة أو نحوها ومات أحدهما وترك امرأة أو صبيا أو مجنونا أو مريضا وكان هؤلاء ممن يرثونه فهل الشريك أن يقاسم أحدا من هؤلاء المذكورين أم لا؟ أفتنا ولك الأجر
يصح
الجواب:
أما المرأة فان كانت حرة بالغة عاقلة جازت مقاسمتها بنفسها أو توكل من شاءت وكذا المريض ان قدر وعقل وكان بحد من يجوز بيعه وشراؤه، لأن المقاسمة عندهم حكمها كالبيع وأما الصبي والمجنون فلا تجوز مقاسمتهم ولا تقبيضهم مالهم وانما يقاسم لهم وليهم ان كان أمينا والا فالحاكم العدل يقيم لهم وكيلا للمقاسمة والقبض والانفاق وجميع المصالح والله أعلم وبه التوفيق
10 ـ مسألة وجوابها:
وقال في مراتب القصد ومعناها (رحمه الله) (1) تعالى ونفع
الاسلام به:
مراتب القصد خمس هاجس ذكروا
فخاطر فحديث النفس فاستمعا
(1) في الأصل أبقاه الله
•