فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٣

-

53

-

الزمان غير الحالة فى هذا، ففى الزمان السابق النساء المملوكات والرجال العبيد كثيرون ينادى عليهم في الأسواق فيمن يزيد بثمن بخس أرخص من غنم اليوم، والرجل الواحد تجده يملك مئات من العبيد ذكور؛ واناثا وهم فى غاية رثاثة الملبس يكاد سترهم لمحل العورة فقط، والاماء لاتكاد تشتهى بخلاف الحالة اليوم فانهن صرن لقلتهن يتبرجن كالحرائر بالملابس وأنواع الزينة، وشرط جواز النظر عدم الاشتهاء، أما نظر الشهوة فحرام حتى الى الحجارة، والله أعلم.

37 - مسألة:

6

روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا فهل هذه الرواية صحيحة، وهل هي سنة مؤكدة، وما هو المذهب في ذلك؟ أرشدنا أبقاك الله.

الجواب:

ذلك

-

صحيح وهو سنة، وقد تساهل الناس في تركها، وهذا كانت تفعله العرب في جاهليتها فأقره الاسلام وفعله، وأمر به ـ صلى الله عليه وسلم لسبع من يوم الولادة وصفة العقيقة أن يحلق رأس المولود في يومه السابع ويوزن بشعره ذهب أو فضه ويتصدق به على الفقراء، ويعق عن الذكر شاتين وعن الأنثى بشاة واحدة، وكانت الجاهلية تلطخ رأس المولود بالدم، فأمر - صلى الله عليه وسلم ـ أن يلطخ بالزعفران مكان الدم، وكانوا يسمونها عقيقة، فكره ذلك صلى الله عليه وسلم - لاشتقاقها من العق فسماها نسيكة هكذا

-

علمناه، والله أعلم.

38 - مسألة:

من كان فى البحرين، وتركت عنده أمانة ومات صاحبها وورثته في مسقط مثلا فهل يلزمه حملها اليهم؟ نرجو الجواب ولك الأجر والسلام.