فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٠

1 - مسألة:

كتاب الطهارات

وما يتصل بها

في امرأة وضعت، ومكنت في النفاس شهرا فصلت وصامت أو وجدت الطهر قبل الشهر، فبالجمله قبل مضى الشهر أناها زوجها ولم يعقب عليها دم، ماذا عليها اذا صلت وصامت بعد الطهر؟ وماذا على زوجها اذا أتاها قبل الأربعين اذا كانت تجد ظهرا؟ وان راجعها الدم بعد الوقاع خهل عليها بأس في ذلك؟

الجواب:

هكذا تؤمر وجوبا شرعا أن تصلى وتصوم اذا رأت الطهر البين ولا يسعها الا ذلك، وليس تمام الأربعين يوما شرطا في وجوب الصوم والصلاة عليها، كما يظن العوام، وانما الشرط لذلك وجود الطهر

اذا وجد بعد عشرة أيام فصاعدا، لأن العشرة هي أقل مدة النفاس وأكثرها أربعون، وما بين الأقل والأكثر كله يصح کونه وقتالها على ما تعتلاه المرأة من ذلك، وأما وطء زوجها اياها فلا نحب

????

له أن يطأها قبل الأربعين احتياطا مخافة رجعة الدم، وان فعل ذلك في الطهر البين فلا بأس عليه في زوجته، والله أعلم.

2 - مسألة:

قال القطب: قال أصحابنا بأن نجاسة بول المأكول من الفروع مع حكمهم بعصيان من قال بطهارته، والبحث فيها، ما وجه القول بعصيان من قال بطهارته وهو من الفروع، وقد قال الامام أبو سعيد رضوان الله عليه - لو أن أحدا من أصحابنا قال بطهارة بول ما يؤكل أعجبنى ذلك؟ وهل فى حديث العرنيين دليل لمن قال بطهارته؟ تفضل

--

جالبيان.