الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧١الجواب:
، أما
القطب كلام
-
-
رحمه الله
71
-
في حكم بول ما يؤكل لحمه،
وما رفعه عن الأصحاب، فاعلم أن أصحابنا من أهل المغرب القدماء منهم كانت لهم طريقة وهى أنهم اذا حدثت عندهم مسألة في قضية من القضايا الفرعية الاجتهادية التي لم يوجد فيها نص كتاب ولا سنة ولا اجماع قطعى مما يقطع عذر من خالف فيها، فان اتفق علماء عصرهم أو بلدهم من أهل المذهب على قول فيها ولم يكن لهم مخالف في ذلك الوقت،، ثم جاء بعدهم من اجتهد فرأى غير ذلك القول قالوا: قد عصى لأنه خالف اتفاق المسلمين من أهل مذهبه، يشيرون الى أن علمه لم يبلغ علمهم واجتهاده دون اجتهادهم فليس له أن يخالفهم، مع أن المسألة مسألة رأى واجتهاد، فيحكمون عليه بالعصيان، وان كانت المسألة من الأصول القاطعة لعذر المخالف حكموا على مخالفها بالهلاك، هكذا عندهم، مخالف اتفاق المذهب عاص، ومخالف القطعيات هالك، وهم هكذا الى اليوم. ألا ترى ما حدث بينهم في مسألة التليفون والبرق وغيرهما، فهم يخطئ بعضهم بعضا مع أن هذا كله من الفروع، والقطب يشير بقوله ذلك الى استنكار ذلك منهم، وأنه لا يعجبه، هذا ما ظهر لي، او العلم عند الله، وحديث العرنيين حجة ودليل لمن قال بحله وطهارته مع أدلة أخر، وغيرهم يقول: ذلك مقصور عليهم لا يتعداهم، وفى " المسألة بحث عند علماء الأصول ليس هذا محله، والله أعلم.
3 ـ مسألة:
هل يجوز للرجل أن يتوضأ من فضل وضوء المرأة، كانت أجنبية
منه أو ذات محرم؟
الجواب.
ان الوضوء من فضل المرأة جائز ان كانت محرمة له وكذا ان كانت
أجنبية ما لم يخف فتنة من ذلك، فان خاف ترك، والله أعلم