فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٢

-

72

-

4 - مسألة:

ما هو الماء المستعمل الذى لا يتم الوضوء به؟ فاذا كان ماء في اناء فجاء رجل وتوضأ منه ثم جاء آخر وتوضأ منه، فما ترى في وضوء

الثاني؟

الجواب:

الماء المستعمل كما اذا توضأ وكان الذى يقطر من أعضائه يقطر فى اناء، فاذا تجمع فى الاناء توضأ به آخر، أي بذلك القاطر المجتمع لا الذي بقى فى الاناء فاضلا من وضوئه فذلك لا بأس به، والله أعلم ه - مسألة:

في المجوسى اذا انغمس فى الفلج الجارى وترضأ أحد من

فهل يتم وضوؤه؟

أسئله

الجواب:

لا بأس عليك لأن الجارى لا ينجسه شيء والمغتسل فيه نجس لا يطهره الماء لأن الماء يطهر النجس ولا يطهر النجس ولا ينجسه نجس ولا نجس اذا كان جاريا، وأما المراكز فينجسه ما غلب على طعمه أو لونه. أو ريحه، والله أعلم.

6 - مسألة:

هل

يصح

معنا

قومنا أن يدعى بأهل الكتاب من النصارى واليهود في بيوت الله تعالى التى أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، لاستماع قصة مولده - صلى الله عليه وسلم ـ والتغنى بمدائحه وترجمة الخطب العربية باللغة الانجليزية لأن زنجبار ابتليت بكثير من

مثل هذا؟