الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٧YY
-
طالب الشفعة فلا بأس أن يسلم ويرده أيضا من المسلم اذا، لم يتوان في سيره وانما منعوا ذلك خوف التوانى فقط، ومن سلم عليه فنسي الرد رده متى ذكر واذا قال لك مسلم: قد سلمت عليك وأنت لم تسمعه، فقل له: وعليك السلام وصدقه فيما قال، ومن قال لك: سلم على فلان، قل له: ان شاء الله بلا تحمل ولا الزام، فان أمكنك فبلغ والا فلا عليك، وان تحملت منه السلام قطعا لزمك ابلاغه، والله أعلم
10
-
مسألة:
في من نسى أن يتوضأ للجنابة بعد الغسل منها، هل يكفي اذا تذكر وهو متوضيء لصلاة، وضوءه لتلك الجنابة أم لا؟
الجواب:
هذا جاء بالغسل المفروض للجنابة ثم جاء بفرض الوضوء للصلاة فهذا الوضوء يكفيه لفرضيه، والله أعلم.
16 - مسألة:
يوجد حديث عن ابن عمر أن ماء البحر لا يجزئ للوضوء وغسل الجنابة وهذا خلاف الشائع الذى عليه العمل، فما الحكم في ذلك؟
الجواب:
-
روى عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ قال: سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يارسول الله، انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فان توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «هو الطهور ماؤه والحل ميتته (رواه الخمسة وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح، وحكى الترمذى عن البخارى تصحيحه وتعقبه ابن عبد البر
-