فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٥

85

-

الشمس، وأول غروب قرن منها أن يتبدل بياضها بصفرة، وفي حديث اذا صار لون الشمس كعمائم الأنصار أى أصفر فذاك غروب أول قرن منها، واذا انجلت الحمرة من المشرق وطلع السواد مكانها فقد تكامل الغروب ووجبت المغرب وما بين أول الغروب والحمرة هو الوقت الممنوع فيه الصلاة، وأول طلوع قرن منها ظهور الحمرة بالأفق الغربي كذلك حتى تراها انجلت وصار الضوء صافيا نقى البياض فهناك تكامل الطلوع، وما بين أول الطلوع وتكامله هو وقت منع الصلاة أيضا ولا عبرة بظهور القرص فى رأى العين فقد تواريه عنا الجهات بجباله: وارتفاعها وانخفاضها فقد لا تظهر الا لمضى ربع أو ثلث أو نصف من النهار فافهم ذلك زادك الله علما وفهما، والله أعلم.

6

9 - مسألة:

ما قولك في المصلى خلف الامام وفى أثناء قعوده للتشهد خاف من عارض يفسد عليه صلاته، فان وصل في القراءة لآخر التحيات والامام بعد لم يسلم، أتكون صلاته تامة ان أبطلها مفسد قبل تسليم الامام؟

الجواب:

مشهور الأثر أن من أحدث فى صلاته وقد بلغ عبده ورسوله أن صلاته تامة ولا يضره حدثه لا سيما ان كان غير عامد لذلك، وقيل: ان وصل (الصالحين (وقيل: ان وصل (الطيبات» تمت صلاته، ولا فرق فى هذا بين ما اذا كان اماما أو مأموما أو فذا، لكن المأموم اذا أحدث قبل تسليم الامام فيؤمر أن يمسك مكانه ولا يقم حتى

يسلم الامام فيسلم معه، والله أعلم.

10 - مسألة:

وما معنى: وآخر الصلاة التسليم؟