فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٧

-

AY

-

مبيته عند خالته ميمونة فقام - صلى الله عليه وسلم – من الليل الى شن معلق فذكر القصة الى آخرها فان فيها أنه صلى الله عليه

—

-

وسلم ـ صلى صلاة الفجر بذلك الوضوء الذي توضأه من الشن لقيام الليل، الى غير هذا من الأدلة لا يسع المقام ذكرها، انتهى والحد في دفاع الأخبثين المنهى عنه هو أن يكون ذلك بحد من يرفع رجلا ويضع أخرى ويشوش عليه صلاته اذا صلي به، فان خاف أن يكون كذلك اذا بادر الى الصلاة فلا يبادرها على هذه الحالة بن يقضى حاجته أولا، كان اماما أو مأموما ولو فاتته الجماعة بل ولو فاته الوقت أصلا لأن ذلك من شروط الصلاة التي لا تصح بدونها،

والله أعلم.

- مسألة:

- 12

ان صلى الامام فريضة الظهر خمس ركعات والمأمومون علمو السهو تيقنا لكنهم اعتمد بعضهم على بعض في تنبيه الامام، وأخبروه بعد، أيصلون جماعة أم فرادى؟ على القول الأقوى عندكم، وما الحد في الوقت لانتظار الامام والمأموم الذى يلزم المأمومين انتظار امامهم فلا يصلون قبل الوقت المقرر للمأموم، كذلك على الامام يكون لازما الانتظار فلا يصلى أيضا الامام قبل فوات الوقت، ومغمض عينيه في الصلاة هل تفسد عليه صلاته اذا كان عمدا أو خطأ، وما حد الضحك المفسد للصلاة لأن الضحك ينقسم الى ثلاثة أقسام، وجاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تبسم في صلاته فلم تفسد وما أدرى أن ذلك لا؟ تفضل بين لنا الحق من الباطل يا كعبة الفضائل،

-

النفل أم

صحيح والله يجزيك الخير ويكفيك البؤس والضير والسلام.

الجواب:

اذا وقعت في الصلاة زيادة فى ركعاتها سهوا ففي وجوب اعادتها قولان وعلى القول بالاعادة هل يعيدون جماعة أو فرادى قولان،