فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٠

-

الصلوات الخمس كلها مشتركات في الوقت على قدر تسابقهن من أول الليل الى آخر النهار، ما دليل هذه الأقوال؟ وهل هي أقوال معمول بها؟

الجواب:

عن أوقات الصلاة فاعلم أني وجدت الخلاف في ذلك كما وجدته وحكيته ولا أعلم أدلتها الا القول الذى نحن عليه الآن أن دليله حديث تعليم جبريل عليه السلام - للنبي - صلى الله عليه وسلم في صلاته به في المسجد الحرام مرتين الأولى فى أول الأوقات والثانية في آخرها ثم قال له: ما بين الوقتين لك وقت، وهو حديث يكاد يبلغ التواتر فنحن على ذلك عملنا، والله أعلم.

16 - مسألة:

قال الشيخ عبد العزيز فى شرح رائية الصلاة: وان في كتب المشارقة أن المصلى اذا تفكر فى أمر دنيوى متعمدا لا تبطل صلاته، وقيل: تبطل غير أنه غير معمول عليه، ولا مأخوذ به عندهم، ما هو المعتمد؟ الأول أم الثاني، وما دليل الأول؟

الجواب:

عن

عما تحكيه عن الشيخ عبد العزيز صاحب الرائية حاكيا هو له كتب المشارقة أن التفكر فى أمر دنيوى فى الصلاة عمدا لا يفسدها فاني لم أطلع على هذا فى شيء من كتب المشارقة، والراجح عندنا فسادها بذلك اذا تفكر عمدا، والله أعلم.

17 - مسألة:

ما تفسير قوله ـ صلى الله عليه وسلم: «ما أعطى العبد خيرا من أن يؤذن له فى ركعتين يصليهما» رواه في القناطر