الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٢92
-
-
وقتها الحاضر فصلها أربعا صلاة نفسك وبعد فوت الوقت فاقضها ركعتين ان كان النقض من قبلك، وان كان النقض من قبل الامام فابدلها أربعا، قال السائل: أشكل على فهم معنى هذه العبارة، تفضل بالافادة جزيت السعادة فى دار الحسنى وزيادة
الجواب:
ان عبارة الدلائل صحيحة فى نفسها واضحة المعنى، وذلك أنه اذا أبدلتها والوقت حاضر فأبدلها أربعا اذا كان النقض من قبلك من قبل الامام، وبعد خروج الوقت ان كان النقض من قبلك فابدلها ركعتين لأنك تبدل الجمعة وراء الامام لأن الجمعة وراء صحيحة وانما جاء النقض من قبل نفسك، وان كان من قبل الامام فأبدلها أربعا هكذا عندى، والله أعلم.
19 - مسألة:
وفيمن صلى فى غرفة تحتها درس فيه بقرة وروث، هل تتم صلاته؟
الجواب:
لا بأس بصلاة من صلى فى غرفة تحتها درس بقر وأنا أفعل ذلك،
والله أعلم.
20 - مسألة:
وفى اليهودي والنصراني والمجوسى اذا
مر
أحدهم بين يدى
المصلى، هل عليه نقض أم لا؟
الجواب.
ينقض مرور المجوسى فيما دون خمسة عشر ذراعا على قول:
ولا ينقض مرور الأولين لأنهما كتابيان، و الأولين لأنهما كتابيان، والله أعلم.