فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٣

-

93

-

21 - مسألة:

روى عن النبي – صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الصلاة في معاطن الابل ولم ينه عنها في مرابض الغنم، بل أمر بذلك فما الحكمة

في ذلك؟

الجواب:

قد روى عنه ــ صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «صلوا في مرابض الغنم فانهن بركة، أو قال: فيهن البركة، ولا تصلوا في معاطن الابل فانها خلقت من الشياطين «، وفى حديث فى الابل قال: «امتهنوهن بالركوب فان على ذروة كل بعير منهن شيطانا»، فهذه هي علة المنـ المنع بحسب ظاهر العبارة، ومعاطن الابل مواضع اجتماعها على الماء

للشرب والبروك، والله أعلم.

22 ـ مسألة:

-

•

قال القطب رحمه الله فى شامله ما نصه: «ولقد صلى عليه الصلاة والسلام أكثر من ثلاثين ألف صلاة فلم ينقل عنه أنه قال: نويت أصلى صلاة كذا وكذا، فهل هذا معناه أنه فى أول الشروع في الصلاة قبل التوجيه؟ أم يعنى بعد التوجيه، وأنت قد أخبرتنى شفاها أن النية للصلاة تقال فى أول الشروع فى الصلاة ولا تقال بعد التوجيه، فقد فسدت عليه صلاته، تفضل بالجواب والسلام.

الجواب:

نعم

أخبرتك أنه لا يقول المصلى بعد التوجيه شيئا غير تكبيرة الاحرام فان أتى بكلام بينهما فسدت صلاته، قاله القطب في عدة مواضع من مصنفاته والذى تذكره أنت عنه هنا فهو يعنى به لفظ النية فى أول الصلاة قبل التوجيه، ومعناه أن النيات كلها محلها القلب