زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠١

31 ـ كتاب الحج

الجزء الثالث

(1) ذكر عدد خطب الحج]:

ش] (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: كان مالك يقول: يخطب

الإمام قبل يوم التروية بيوم ويوم عرفة، والغد من يوم النحر. ووافقه الشافعي يوم سابع، ويوم عرفة، وقال: يخطب يوم النحر إذا صلى الظهر،

في

خطبة

ويوم النفر الأول بعدما يصلي الظهر.

وقال أبو بكر: يخطب يوم سابع ويوم عرفة ويوم النحر.

قال أبو سعيد: لا أعلم في قول أصحابنا على الإمام خطبة في أيام الحج مؤكدة، إلا أنه أحسن يوم اجتماع الناس في كل موطن، إذا أمكن أن يخطب الناس ويعظهم ويعلمهم ظواهر من حجهم المعني به الناس في وقتهم).

(م 1491 - 1567، 307/ 3 - 351) باب 186 - الإمام يريد الخروج يوم التروية إلى منى فيوافق يوم الجمعة. باب 187 - وداع من يريد الخروج يوم التروية إلى منى وعرفة باب 188 - الخروج إلى منى وما يفعله الحاج بعرفة ((ومن بات عن منى ليلة عرفة ومكان النزول بمنى. والاغتسال يوم عرفة. والجمع بين الصلاتين بعرفة والأذان والإقامة للصلوات بعرفة. والإسرار بالقراءة في الظهر والعصر. ومن فاتته الصلاة مع الإمام بعرفة)). باب 189 - أبواب الوقوف بعرفة ومن وقف بعرنة. ومن أفاض قبل الغروب. ومن أدرك من عرفة جزءاً. من الليل أو فاته الليل كله). باب 190 - من وقف به بعرفة وهو مغمى عليه أو لا يعلم أن ذلك عرفة أو أخطأها يوقف به في غير يوم عرفة ((ومن دفع من عرفة قبل الغروب. ومن وقف بها غير طاهر. ومن أفاض قبل الغروب ورجع

(1) هذه مسألة لم أجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه ولعل هذا الموضع أنسب لها. (2) الكندي: بيان الشرع، 43/ 15.