الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٥33 كتاب الضحايا
ولوا حولك و
(م 1663 - 1684، 403/ 3 - 413) باب 1 - الأضحية والاختلاف فيها هل تجب فرضاً أم لا. باب 2 وقت ذبح الأضاحي. باب 3 - اختلاف أهل العلم في تفضيل الصدقة على الأضحية. باب 4 - ذبح الرجل عنه وعن أهل بيته بقرة واحدة أو شاة باب -5 الأضحية ببقر الوحش وحمر الوحش. باب 6 - المكسورة القرن والخصي. باب 7 - الأبتر يضحى به باب 8 الرجل يوجب الأضحية أو البدنة ثم يريد إبدالها. باب 9 - الأضحية توجب ثم تضيع فيشتري غيرها ثم توجد الأولى. باب 10 - الأضحية يموت صاحبها. باب 11 - أصواف الأضاحي وأولادها وألبانها ينتفع بها موجبها. باب 12 - إطعام أهل الذمة من لحوم الضحايا. باب 13 - الضحية عما في البطن. باب 14 - يضحي عنه ولا يضحي. باب 15 - الوقوف عن أخذ الشعر والأظفار في العشر إذا أراد المرء أن يضحي.
باب 16 - تسمية من يضحي عنه. باب 17 - الذبح بالمصلى].
(1) قد تقدم شيء من هذا الباب في المسألة في كتاب الحج، باب 227 - الذبح قبل طلوع
الفجر من يوم النحر، م 1568.