الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٩٣الجزء الثالث
158
159
159
160
161
161
162
164
167
168
168
169
170
171
593
فهرس محتويات
الأجير يحرم من مكة ويدع الميقات
من أحرم في حجة واحدة عن رجلين
الرجلان يستأجران رجلاً أحدهما أن يعتمر عن ميتة، والآخر ليحج عن ميتة أبواب الفدية وجزاء الصيد باب 20 - من حلق رأسه عامداً أو مخطئاً: انظر: كتاب الحج، باب 53 - المحرم يأخذ من شعره ناسيا، م 1320. (م 1646)
باب 21 - المحرم يحلق رأس حلال انظر كتاب الحج، باب 57 - المحرم يقص أظفار الحلال أو يحلقه، م 1326 (م 1647) باب 22 - المحرم يرتكب محظورا من أجناس انظر؛ كتاب الحج، كتاب الحج، باب 59 - من لبس وتطيب وحلق في وقت واحد، م 1328 (م 1648)
:
باب 23 - الصيد يخرج من الحل إلى الحرم (م 1649)
من أرسل صيداً في الحل من الحرم
الصيد يدخله الحلال من الحل إلى الحرم
باب 24 - مسائل من هذا الباب ((من رمى صيداً في الحل فدخل سهمه في الحرم فأصاب صيداً. والطير يكون على شجرة بعض أغصانها في الحل وبعض في الحرم. والصيد والصائد يكونان في الحل فيرميه الصائد فيمر السهم على شيء من الحرم. وما يجب على من قتل صيداً في الحرم)) (م 1650 - 1654)
باب 25 - شجر الحرم (م 1655 - 1660)
باب 26 - صيد حرم المدينة (م 1661)
باب 27 - دخول الكعبة (م 1662)
** مسائل من كتاب الحج والعمرة وطواف الوداع
من أحرم بعمرة خارجاً من الحرم، وفيمن أحرم بعمرة من مكة
ذكر ما يلزم من أهل بعمرتين
ثم ذكر أنه كان جنبا
طاف وسعى ثم رجع إلى أهله ثم ذكر معتمر
في طواف الوداع، وهل هو لازم للحائض