الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٠٧الجزء الثالث
575
583
607
فهرس محتويات
باب 30 - مسائل من كتاب الرهن من رهن شيئاً أو أشياء بمال فأدى بعض المال وأراد إخراج بعض الرهن الموضوع على يده الرهن أو المرتهن يخرج بالرهن من البلد بغير أمر الراهن العدل يبيع الرهن ثم يهب الثمن للمشتري. العدل يقول: قبضت الثمن وهلك عندي اجتماع الراهن والمرتهن على إخراج العدل وتسليط غيره على البيع. ما يبيع به العدل. بيع العدل بنسيئة. بيع العدل بعد ردته. رهن المصحف الرهن المقبوض يؤاجره المرتهن بأمر الراهن. إذا كان للرجل على الرجل مال برهن ومال بغير، رهن، فقضاه الغريم، مالاً، واختلفا فيما قضاه منه. الرجلان يرهنان الشيء بينهما من الرجل فقيضي أحدهما ما عليه)) (م 3775 - 3788) فهرس محتويات الجزء الثالث
١٬٨٣٨ / ٢٬٤٣١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.