زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٧٨

OVA

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

باب 16 - مسائل من كتاب المضاربة ((شراء رب المال أو العامل من المضاربة. المقارضة إلى مدة. المضاربة مع نصراني فيما يجوز للمسلم وما لا يجوز. العامل يشتري ما لا يجوز، أو يبيع بيعاً فاسداً. الرجل يقر بالديون والمضاربة ثم يهلك. ردة العامل العامل يزوج ما اشترى من الرقيق بعضهم من بعض، أو يكاتب أحدهم. إذا اشترى العامل المتاع فقصره من ماله على أن يرجع في مال القراض)) (م 3834 - 3845) 68 ـ كتاب الحوالة والكفالة

((مشروعية الحوالة والكفالة)) (م 3846) باب 1 - المال يضمنه الرجل عن الرجل هل يبرأ المضمون عنه أم لا (م 3847) باب 2 - الحوالة بالدين على المليء وغير المليء (م 3848) باب - مسألة الحمالة بجعل، وثبوت الضمان على بذلك)) (م 3849 - 3851) باب 4 - الكفالة بدين غير مسمى ولا معلوم قدره (م 3852) باب 5 كفالة العبد المأذون له في التجارة (م 3853) باب 6 - الدين يكون على الرجل إلى أجل فيموت (م 3854 - 3856)

باب - ضمان الرجل عن الرجل بغير أمره (م 3857 - 3858) باب - الكفالة في الحدود وبالنفس (م 3859 - 3861) باب -9 - المكفول به يموت (م 3862 - 3863)

69 ـ كتاب الحجر

((دفع المال لليتيم عند بلوغه)) (م 3864 - 3865)

باب 1 - إثبات الحجر على الحر البالغ المضيع

لماله

(م 3866)

باب 2 - مسائل من هذا الباب ((الغلام إذا بلغ وأونس منه الرشد، ودفع إليه ماله، ثم فسد. نكاح المحجور عليه بغير إذن وليه. إذا نذر المحجور عليه نذورا كثيرة، أو حلف بأيمان فحنث، أو ظاهر، أو أعتق عبدا عن ظهاره قتل المحجور عليه رجلاً خطأ، أو عمداً. إقرار المحجور عليه في عبد له لم يولد في ملكه. عتق المحجور عليه عبداً. إذا جاءت جارية المفسد لماله بولد. شراء المحجور عليه ابنه زكاة وحج المحجور عليه. إنفاق المحجور عليه على والديه المحجور عليه يصيب في إحرامه ما يجب فيه الفدية، أو يبطل به الحج، أو يترك طواف الزيارة المحجور عليها تختلع من زوجها على مال. بيع من لا يعرف الغبن من الربح إقرار المحجور عليه)) (م 3867 - 3887)

31

39

41

43

46

48

48

49

51

53

00

OV

59