الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٨٦586
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
باب - اللقطة تضيع من ملتقطها قبل الحول أو بعده (م 4148)
باب 8 - الملتقط
باب 9 - لقطة مكة
يرد اللقطة إلى مكانها (م 4149)
(8101 - 810.
باب 10 - ضالة الإبل (م 4152)
باب 11 - النفقة على الضالة (م 4152 - 4154)
باب 12 ضالة البقر والغنم (م 4155 - 4158)
باب 13 - الرجل تقوم عليه دابة فيتركها آيساً منها / ج 465/ (م 4159 - 4165) باب 14 - العبد والصبي والمحجور عليه يلتقطون اللقطة (م 4166) باب 15 - مسائل من كتاب اللقطة ((اللقطة يدعيها رجلان أحدهما أقام البينة أنها له وأقر الملتقط للآخر أنها له. وإذا لم تقم البينة لواحد منهما وأقر الملتقط لأحدهما دون الآخر. الرجل يجد العنبرة على ساحل البحر. إذا عرّف الرجل اللقطة سنة ثم استهلكها بعد السنة وجاء مالكها واختلفوا في قيمتها. إذا أعطى الملتقط من عليها جعلا)) (م 4167 - 4170)
78 ـ كتاب أحكام الأباق
بات 1 - أحكام الإباق (م 4171 - 4173)
ه (م 4174)
باب 2 - من أخذ عبداً أبقاً فأبق منه باب 3 - قطع الآبق في السرقة (م 4175)
79 ـ كتاب المكاتب
نادي
باب 1 اختلاف أهل العلم في الكتابة هل تجب فرضا أو لا؟ / ج 486/ (م 4188)
باب 2 - معنى قوله تعالى: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ (م 4189)
باب 3 كتابة من لا حرفة له (م 4190)
باب 4 - ما يوضع عن المكاتب وكم يوضع عنه (م 4191 - 4192) باب ه الرجل يكاتب مملوكه وله مال (م 4193)
باب 6 - الرجل يكاتب عبده وله أولاد وأم ولد (م 4194)
292
294
296
298
299
303
309
313
316
318
325
327
327
328
330
331