زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٩٦

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

198

199

201

202

203

207

209

210

212

213

215

217

218

220

223

225

227

596

باب 32 - إمامة المتيمم للمتوضئين (م 217 - 218)

باب 33 - الرجل تصيبه الجنابة فلم يعلم بها فتيمم يريد به الوضوء وصلى، ثم علم بالجنابة بعد ذلك (م 219)

باب 34 - المتيمم من خشي أن تفوته الصلاة على الجنازة (م 220)

باب 35 - من نسي ماء معه وتيمم ثم تذكر الماء بعد الصلاة (م 221) باب 36 - المتيمم يمر بالماء (م 222 - 223) باب 37 - مسائل من باب التيمم (من) تيمم أو توضأ ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام. النصراني يغتسل أو يتيمم ثم يسلم من كان معه ماء قليل لا يجزيه لغسل نجاسته أو لغسل ثيابه أو جنابته ووضوئه وما أشبه ذلك. من كان على بدنه نجاسة ولا ماء معه)) (م 224 - 228)

7 ـ كتاب الاغتسال من الجنابة

باب 1 - إسقاط الاغتسال عمن جامع إذا لم ينزل وإيجاب غسل ما مس المرأة منه (م 229 - 230)

باب 2 - إيجاب الغسل من الاحتلام (م 231)

باب - النائم ينتبه فيجد بللاً ولا يتذكر احتلاماً (م 232 - 233)

مسألة الرجل يأتي المرأة دون الفَرْج فيدخل من مائه في فرجها. والمرأة يخرج من فرجها ماء الرجل بعد الاغتسال)) (م 234 - 235)

4 - وضوء الجنب إذا أراد النوم (م 236)

باب 5 وضوء الجنب إذا أراد الأكل والشرب (م 237) باب 6 - إباحة وطء الرجل أزواجه في غسل واحد (م 238) باب 7 - قراءة الجنب والحائض القرآن (م 239) الجنب والحائض المصحف والدنانير والدراهم (م 240 - 241)

باب 8

مس

باب 9 - المرأة تجنب ثم تحيض قبل أن تغتسل (م 242)

باب 10 - دخول الجنب والحائض المسجد (م 243) باب 11 - الجنب يغتمس في الماء ولا يمر يديه على بدنه (م 244)

٥٩٥ / ٢٬٤٣١