الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٩٦زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
198
199
201
202
203
207
209
210
212
213
215
217
218
220
223
225
227
596
باب 32 - إمامة المتيمم للمتوضئين (م 217 - 218)
باب 33 - الرجل تصيبه الجنابة فلم يعلم بها فتيمم يريد به الوضوء وصلى، ثم علم بالجنابة بعد ذلك (م 219)
باب 34 - المتيمم من خشي أن تفوته الصلاة على الجنازة (م 220)
باب 35 - من نسي ماء معه وتيمم ثم تذكر الماء بعد الصلاة (م 221) باب 36 - المتيمم يمر بالماء (م 222 - 223) باب 37 - مسائل من باب التيمم (من) تيمم أو توضأ ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام. النصراني يغتسل أو يتيمم ثم يسلم من كان معه ماء قليل لا يجزيه لغسل نجاسته أو لغسل ثيابه أو جنابته ووضوئه وما أشبه ذلك. من كان على بدنه نجاسة ولا ماء معه)) (م 224 - 228)
7 ـ كتاب الاغتسال من الجنابة
باب 1 - إسقاط الاغتسال عمن جامع إذا لم ينزل وإيجاب غسل ما مس المرأة منه (م 229 - 230)
باب 2 - إيجاب الغسل من الاحتلام (م 231)
باب - النائم ينتبه فيجد بللاً ولا يتذكر احتلاماً (م 232 - 233)
مسألة الرجل يأتي المرأة دون الفَرْج فيدخل من مائه في فرجها. والمرأة يخرج من فرجها ماء الرجل بعد الاغتسال)) (م 234 - 235)
4 - وضوء الجنب إذا أراد النوم (م 236)
باب 5 وضوء الجنب إذا أراد الأكل والشرب (م 237) باب 6 - إباحة وطء الرجل أزواجه في غسل واحد (م 238) باب 7 - قراءة الجنب والحائض القرآن (م 239) الجنب والحائض المصحف والدنانير والدراهم (م 240 - 241)
باب 8
مس
باب 9 - المرأة تجنب ثم تحيض قبل أن تغتسل (م 242)
باب 10 - دخول الجنب والحائض المسجد (م 243) باب 11 - الجنب يغتمس في الماء ولا يمر يديه على بدنه (م 244)