فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٦

مسألة ومنه: ومن شرى دابة أو غيرها بعشرين محمدية ولم يفسر وانما قال شريتها بعشرين والناس يحسبون أنه اشتراها بعشرين لارية. أعليه شك إذا أراد بيعها أم لا؟ الجواب: أفتاني بألا شك عليه أن يبيعها مرابحة. والله أعلم مسألة ومنه: وسألته شفاهاً عنه فيمن شرى عبداً مملوكا وتبين له أنه يشرب التتن أذلك عيب يرد به؟

الجواب: فجوابه لا أعلم أن ذلك عيباً. والله أعلم .. وأفتاني أن السلامة أسلم من المشاركة الكذوب في البيع والشراء إذا علم منه ذلك.

مسألة ومنه: وبيع الحيوان الغائب إذا رضى المشترى وأنكر البائع؟ الجواب: جوابه أكثر القول له الغير، والله أعلم.

مسألة ومنه: وبيع مصاحف القرآن على وجه الاختيار إذا اشترى رجل مصحفاً ثم اختار غيره واكتفى عنه. أفي ذلك كراهية تبلغ به إلى اثم أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: يوجد في الأثر: يكره بيع المصاحف، وفيما عندي أنه لا يبلغ إلى شيء من قبل الدين إذا باع أحد مصحفة. والله أعلم.

مسألة ومنه: وإذا كان أهل البلد يبيعون ويشترون بتسمية اللاريات ويتوافون بالعباسيات والمحمديات يعجبك أن يُمنعوا عن ذلك أعني المناداة بذلك. وإذا باع بمثل ذلك وكيل المسجد شيئاً لمسجد أو أطني مالاً لمسجد أوباع وكيل بيت المال شيئا لبيت المال على هذه الصفة. أيلزمه ضمان على هذه الصفة أم لا؟ من أجل ان العباسيات والمحمديات أنقص وزنا من اللاريات. وقد باع في التسمية باللاريات، إلا أنَّ البائع والمشتري جميعاً يعلمون أن التسليم إلا

بما ذكرت أم لا بأس عليه وكذلك الكاتب بين الناس بمثل ذلك؟

-17 -