فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٥

مسألة ومنه: وفي الوصي وهو وارث وآمر ببيع شيء من مال الهالك ولم يوكل أحداً يزابن له وقال: يزابن على ذلك الشيء بنفسه وأراد منه الغير على هذه الصفة بعدما صح البيع. أله غير أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: حفظت من آثار المسلمين في الوصي والوكيل أنهما لا يشتريان من مال من وصى أو وكله إلا بوكيل لا يعلم من يبيع له من دلال أو غيره بأنه يشتري ذلك الوكيل أو الوصي، وإن اشترى الوصي بنفسه من مال من وصاه بغير وكيل لا يعرفه البائع له فلا يثبت على أكثر قول المسلمين، وفيه الغير إذ هو غير ثابت، وأما إذا كان مما يكال أويوزن فللوكيل أو الوصي أن يأخذ مما يبيعه مثلما يبيعه على قول بعض المسلمين والله أعلم.

مسألة

أن

ومنه: ومن شارك آخر بزراعة بطيخ أو قت أو غير ذلك ثم أراد أحدهما يبيع نصيبه من الزرع .. تركت بقية السؤال وأتيت بالجواب، وهو هذا: الجواب: وبالله التوفيق: يجوز لشريكه في أكثر قول المسلمين دون غيره. والله

أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله: وإذا جاء رجل إلى الوالي مُغيراً في بيع مال باعه لآخر بوجه يجوز فيه الغير إلا أنه غير ولم يطلب من المشترى الحكم في الحال بل تمادى مدة ثم طلب تبطيل غيره من أجل سكوته ذلك أم لا.؟ الجواب وبالله التوفيق: لا يبطل غيره على صفتك هذه وجائز له الغير إذا غير بوجه يجوز له الغير، والله أعلم

مسألة ومنه: أرأيت وإن طلب في الموضوع الذي له فيه الطلب وأنكره المشتري أيدعي بالصحة على البيع؟ الجواب: إذا انقطع الحكم بينه وبين حكمه لانكاره له والمال في يد المشتري منذ سنتين، وإن أقام البائع الصحة بالبيع وطلب نقض البيع بادعائه الجهالة، فله نقض البيع بالجهالة ولا يبطل غيره. والله أعلم.