الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٩لها مالاً صفقة، ويذكر أنّه لا يعلم أن الأجل لا يثبت به بيع أصل ولما علم نقضر
ذلك.
الجواب وبالله التوفيق: إذا كان البيع وقد بكذا وكذا لارية فضة فالبيع ثابت لا يغير لعله إلا أن في البيع بوجه يجوز له الغير بالجهالة، وأما الصداق الأجل فلا يحكم عليه بتسليمه قبل محله وإن كان البيع في هذا المال بالصداق العاجل والآجل صفقة واحدة فإذا أراد البائع الغير في بيع هذا المال فله الغير على أكثر
القول لأن الصداق الآجل لا يحكم عليه بتسليمه قبل محله، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله: أتيت بمعناها فيما عندي دون لفظها كله في الدابة إذا إختلط قبلها
بدبُرها الجواب: أن استعمالها جائز بقدر طاقتها، ويكون ذلك عيباً فيها ينتقض به البيع على هذه الصفة عندنا. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي أهل الصناعات أيجوز لهم أن يعتمدوا على الغش إذا اعتقدوا ألا يبيعونها إلا بعد الإعلام بعيبها أم لا؟ .. أرأيت وإن طلب المشتري إلى الصانع أن يغش السلعة ويبيع له إياها. كيف ترى في ذلك؟ الجواب وبالله التوفيق: إن الغش على العمد لا يجوز وعلى من فعله التوبة منه والإعلام بغشه إذا أراد بيعه، والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي شركاء في سلعة أرادوا بيعها فقام أحدهم يسومها على من أراد شراءها. أيجوز لمن اراد منهم شراءها المزايدة عليها إرادة منه لشرائها لا ليكثر ثمنها على هذه الصفة أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: جائز ما ذكرته، والله أعلم.
مسألة ومنه: وفيمن اشترى شيئا مما يكال ويوزن أو من غير ذلك فأتلف بعض ثم وجد به عيباً فأراد ردّه. له ذلك؟ .. أيكون ذلك ما أذهبه بقيمته أم يكون له بعد إتلاف بعض أرش العيب؟
-11 -