الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٠الجواب وبالله التوفيق: إذا كان من البيوع المنتقضة أو المجهولة ففي ذلك اختلاف وأكثر القول معنا انه يثبت بإتلاف بعض، وأما إذا استحق في شيء منه بوجه من الوجوه بعد الاتلاف فإنه يثبت وعليه الشروى إن وجد أو القيمة إذا لم يجد. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفيمن باع ماله بالخيار أو بالقطع واشترط غلته أو بعضها له ما دام حياً. لجواب: في إجازة ذلك واثباته اختلاف وأكثر القول لا يثبت ذلك لأن الشرط مجهول عندنا. والله أعلم.
مسألة ومنه: وإن باع أحدٌ لأحدٍ نصف ماله أو أوصى له بنصف ماله المسمى كذا تمام اللفظ غير أنه لم يقل وهو سهم من سهمين أيثبت مثل هذا على هذه الصفة أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: أنه يثبت ذلك وكذلك ما أشبه ذلك، والله أعلم.
مسألة ومنه: والمال اذا بيع وفيه بيع لعله وفيه بئر ولها مصب وخب وسواقي ولم يذكر جميع ذلك في البيع ولم يبع المال بما فيه أيثبت البئر وخبها ومصبها ومجاري الماء للبائع. أم يكون له إلا فهم البئر وحريمها ثلاث أذرع لاغير؟ الجواب وبالله التوفيق: لا يدخل كل ما ذكرته في هذا البيع على هذه الصفة، ويكون للبائع من ذلك كما ذكرت أنت معنا، والله أعلم.
مسألة ومنه: وعلف الذرة إذا بيع وقد وقف عن الزيادة فلم يحز حتى نضر منه نضار من وسط القصب من بين الكعوب. لمن يكون ذلك النضار، ويثبت البيع بعد ذلك أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: يكون للمشتري على هذه الصفة إذا تتامما البيع، والله
أعلم.
مسألة ومنه: والمحموم الحمى الشديدة والمبطون البطن الشديد إذا كانا
1.
-