فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩١

يقومان ويقعدان من غير إعانة لهما بذلك أيكونان بمنزلة الصحيح في البيع والشراء والحل والعطاء أو يكونان بمنزلة المريض الثاوي لأن هاتين العلتين من المخوفات وإن احتملهما الانسان؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا كان المريض يقوم ويقعد ويجييء ويذهب لقضاء حوائجه من غير معين ولا سند وكان حراً بالغا صحيح العقل ففعله عندي كفعل الصحيح، والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي نخلة غلتها لمن يقرأ على شيء من القبور فأطناها القائم بأمرها واستوفى قيمتها فضة خلاصا. أله أو عليه أن يبيع هذه الفضة بدراهم المعاملة على نظر الصلاح لأنه يصح من يقرأ بذلك أكثر إذا زادت القيمة على هذه الصفة أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: أنه لا ينفذها بعينها، والله أعلم؟

مسألة ومنه: زيد إشترى من عمروشيئا مما يكال أو يوزن فكاله أو وزنه بمحضر من خالد، ثم أراد خالد شراء هذا المذكور من زيد بوزنه الاول. أيجوز ذلك إذا كان البيع على الوزن لا جزافاً على هذه الصفة أم لا؟ وكذلك إذا لم يحضر خالد وزن هذا المذكور غير أن زيداً أخبره أن وزنه كذا وكذا، فَصَدّقه على ذلك وأراد شراءه منه بوزنه الأول من غير أن يزنه ثانية. أيجوز ذلك أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: يجوز ذلك على هذه الصفة إذا رضياه وأتماه في كلا

الوجهين، ولا يكون مثل هذا رباً عندنا في أكثر قول المسلمين، والله أعلم.

مسألة ومنه: والقت إذا بيع وقد وقف عن الزيادة وبلغ الجزاز ولم يقع شرط على أن يجز من حينه ثم يتلف بعد لعله قبل الجزار أيكون إتلافه من مال البائع أو المشترى؟ الجواب وبالله التوفيق: يكون من مال المشترى على هذه الصفة عندنا، والله

أعلم.

-