فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٢

فلان وهو

مسألة ومنه: وفيمن اشترى مالاً من رجل من بلد غير بلده ولم يكن يعرف المال إلا على قول البائع فلما وصل ذلك البلد قيل له إن هذا المال الذي باعه لك فلان ولم يعارضه في ذلك أحد. أله حوزه؟ ومنعه على هذه الصفة كان المحيز ثقة أو غير ثقة على الاطمئنانة أم لا؟، وكذلك من اشترى ماء من فلج معروف من بادة معروفة ولم يكن يعرف ذلك الماء فقيل له إن الماء الذي اشتريته من في هذه الساعة. أيجوز له رده على الاطمنانة إذا لم يعارضه في ذلك أحد على هذه الصفة أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: نعم جائز ذلك ما لم يعارضه في ذلك معارض تكون معارضته له حجة عليه في ذلك من طريق الجائز لا الحاكم، والله أعلم.

مسألة ومنه: ووقيف القت إذا لم يدرك كله في وقت واحد وأريد طناه أيجوز أن يطني المدرك من وغير المدرك إذا أدرك وتكون واجبة الطناء معاً ويثبت ذلك على هذه الصفة من غير تجديد طناء غير المدرك منه بعد إدراكه على هذه الصفة أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: لا تخلو إجازة ذلك في قول بعض فقهاء المسلمين إذا أطناه ما أدرك وما لم يدرك منه إذا أدرك، والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن أرسل إلى أحد ليشتري شيئاً أو يبايعه فأرسل إليه ذلك وكتب إليه أن إذا رضيته بكذا وكذا فخذه فلما أن وصل إليه الشيء رضيه في نفسه ولم يعلم بذلك المرسل ثم بدا له أن يرده. أيسعه ذلك فيما بينه وبين الله على هذه الصفة أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: إذا رضيه فليس له رده إلا بوجه يجوز له رده به عندنا، والله أعلم.

مسألة ومنه: تركت سؤالها وأتيت بجوابها وهو هذا فيما أرجو.

92