فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٣

الجواب وبالله التوفيق: إن في جواز بيع خضرة من الشريك على شريكه إختلافاً، وأما غير الشريك فلا يجوز ويثبت، والله أعلم.

مسألة ومنه: والوالي إذا أمر بشيء من بيت المال ليباع بالنداء فأمر هو من يشتري له شيئا من ذلك. أيتعلق على المأمور قيمة ما يشتريه للوالي بأمره؟ الجواب: حتى يعلم أن الوالي قد قضى ذلك ووضعه في موضعه وقوله فيه

مقبول متى قال له: إنه وضعه في موضعه إذا كان عدلاً. والله أعلم.

مسألة ومنه: ويجوز خلط النيل الجيد بالنيل الرديء للبيع لأنه يوجد أن

معرفته لا تكون إلا بكسر كل فقش منه على حده على هذه الصفة أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: لا يجوز خلطه عندنا إلا أن يكون المشترى عالماً بالجيد والرديء منه، وأما على غير من لم يعلم لعله أراد على أمر لم يكن عالماً به ومميزاً له فلا نقول بإجازة ذلك. والله أعلم.

مسألة

ومنه: في الدلال إذا أراد أن يشتري ما وكل في بيعه؟ الجواب: فليوكل غيره ووكيله يوكل غيره من حيث لا يعلم أنه يشتري له وكيل وكيله. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن باع لآخر كذا وكذا نخلة من ماله من عاضد واحد منه بحدهن وحدودهن وقياسهن وما يستحقنه من جميع الحقوق بيع خيار أو قطع وكان بين كل نخلتين منهن سبعة عشر ذراعا فصاعداً ثم أراد ان يفسل بينهن بعد الفسح الشرعي عنهن أله ذلك على هذه الصفة أم لا؟ أرأيت وإن فسل ولم ينكر عليه المشترى يظنه جائزاً أله ذلك حتى مات البائع، ثم أنكر على الورثة قبل أن يتسع الصرم إقلاباً. أله ذلك على هذه الصفة أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: ليس له أن يفسل بينهن على هذه الصفة عندنا، وفي إزالة ما فسل بعد موته وترك النكير ممن له النكير في حياته من غير عذر يمنعه ولم يتسع الصرم إقلابا اختلاف إذا أنكر ذلك الورثة بعده، والله أعلم.

-