فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٥

المجهولة له، فلعله الغير بذلك وعليه ردّ الثمن للبائع كن كان قبضه منه. والله أعلم. . وإن وقع إتلاف منه فيه أو في بعضه فلا غير له فيه ولا نقض له فيه في أكثر قول فقهاء المسلمين. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن اشترى مالاً من رجل بيع القطع، وفي المال بيع خيار متقدم ثم غير البائع في البيع بسبب الخيار المقدم ذكره. أيجوز له الغير أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: ففي إجازة الغير إختلاف على هذه الصفة، والله أعلم.

مسألة ومنه: إن بيع الحب بالتمر؟ الجواب وبالله التوفيق: نظرة لا تجوز وهو من الربا وعلى القائم بأمر المسلمين أن يردهم إلى الحق ويأمرهم بالتوبة والرد لما أخذوه من بعض إن وجد وإلا فبالمثل، وإن لم يمتثلوا أمره عاقبهم على ذلك، والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي البيع إذا نقضه أحد المتبايعين بجهالة أو بوجه من وجه النقض. هل على المشتري رد غلته أم لا؟ وإن كان على المشتري في حال ردّ الغلة هل له ما أنفق على الدابة وماغرم على المال؟

الجواب وبالله التوفيق: إذا كان البيع خياراً ونقضه المشتري بما جعل له البائع فيه من الخيار فلا رد عليه من غلة إستغلها، وإن كان غير منه بالجهالة ففي ردّ الغلة عليه إختلاف وأكثر القول عليه رَدّ الغلة ولا أعلم له غرماً وإن كان البيع

قطعاً فلا رد عليه في أكثر رأي المسلمين، والله أعلم.

مسألة

ومن جواب الشيخ الفقيه علي بن مسعود بن محمد المحمودي المنحي رحمه الله: في رجل باع على رجل رحى فوجدها المشتري لم تطحن الحب. هل يكون هذا عيباً تُرَدُّ به الرَّحَى أم لا؟ .. أرأيت إذا قال البائع أنا حاد على المشتري أنها ما تطحن الحب وقال المشتري ما حد عَلَيّ. القول قول من منهما؟