فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠١

الجواب وبالله التوفيق: إذا غسل النجاسة بعد أن جعل في الماء الطاهر، وبلغ الماء الطاهر فيه مبلغ النجاسة، فلا بأس بذلك عندنا والله أعلم.

مسألة ومنه: ومن رأى بصبي نجاسة، فغاب عنه قليلا أو كثيرا، فرجع اليه ولم يرها به. . الجواب: اذا كان من أولاد المسلمين وغاب بقدر ما يمكن ان يزيلها عنه المتعهد به من المكلفين، فهو طاهر. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن أمر أحدا ان يذبح له دابة، فذبحها وأتاه بلحمها وبه دم. أيكون طاهرا حتى يعلم انه لم يغسل المذبحة، إذا لم يقل له إن لم يغسلها على هذه الصفة أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: انه يكون طاهرا على هذه الصفة عندنا. . والله أعلم.

مسألة ومنه: والقهوة البنية نجسة أم لا.؟ الجواب وبالله التوفيق: فقد وجدت في بعض جوابات أشياخنا المتأخرين ان القهوة نجسة. . وكل نجس حرام. . والله أعلم.

مسألة ومنه: واذا وجدت ريشة طير صغير في طعام. . ما حكم ذلك الطعام؛ كان البلد غالبا عليه الطير الذي يؤكل لحمه، أولا، أكله سواء، أم

لا؟

الجواب وبالله التوفيق: اذا لم يكن في الريشة دم، فلا بأس بها في كلا الوجهين. . والله أعلم.

مسألة ومنه: وأما الثوب الجنب اذا غسله ولم يبق به شيء من النجاسة، ونوى غسله بغير نية غسل الجنابة، فلا بأس بذلك وقد طهر. . والله أعلم.

مسألة

ومنه: في خيوط الحصير اذا كانت نجسة وهي يابسة ومستترة بالأسل، أتجوز الصلاة عليه على هذه الصفة، أم لا .. ؟

- 1.1