الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٢الجواب وبالله التوفيق: في اجازة الصلاة عليه اختلاف على هذه الصفة عندنا اذا كانت مستترة. . والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي النيل اذا تنجس وهو مائع في الجرس. . انه يصب عليه الماء في الاناء، ويترك حتى يرسب ويسكن ثم يكفأ. . يفعل به ثلاث مرات ثم قد طهر. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي الجنب: أواسع له قراءة القرآن بقلبه اذا لم يحرك بذلك
لسانه، اذا أراد بذلك العبادة الله عز وجل على هذه الصفة، أم لا. .؟ الجواب وبالله التوفيق: واسع له ذلك عندنا على هذه الصفة. . والله أعلم. مسألة ومنه: واذا كان سأل زيد عَمْراً عن الماء فأجابه بألا ماء عنده ولا يعلم بماء في هذا المكان. . أيحتاج أن يسأل عمر و زيدا ايضا أم يكتفي احدهما بسؤال صاحبه له عن الماء .. على هذه الصفة أم لا .. ؟ الجواب وبالله التوفيق: ان عَمْراً لا يكتفي بسؤ ال زيد له عن الماء، بل عليه السؤال وحده. . ولا يخص في سؤاله أحدا دون أحد، بل يقول: هل احد عنده شيء من الماء للطهارة أو للوضوء للصلوة. . والله أعلم.
مسألة ومنه: والمسافر اذا تنجست يداه عند عدم الماء، فتيمم لرفع الحدث أو للصلاة ثم مس بيديه شيئا من ضيعته برطوبة مثل سلاح أو سمن أو غير ذلك أيكون ما مسه طاهرا في السفر خاصة دون الحضر أم يكون ذلك طاهرا على كل حال؛ لأن ذلك وقع منه. . وهو محكوم له بالطهارة.؟
الجواب وبالله التوفيق: يخرج في ذلك معنى الاختلاف، والاحسن عندنا غسل ما أمكن عند وجود الماء. . والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي المعدم للماء اذا كان به نجاسة، وأراد التيمم لها. . أيعجبك ان ييمم الجارحة بنفسها أم يتيمم لا كتيمم الصلاة عند عدم الماء واستعماله،