الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٧ومسالك كان لم يثبت له الفسل مكان تلك الشجرة أو قلعها أو ماتت أن يفسلها مكانها، وإن صح بيع البيت على ما تقدم من لفظ أول الجواب فليس لصاحب تلك الشجرة إذا قلعها أو ماتت أن يفسل مكانها شجرة أو غيرها، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوى رحمه الله: وفيمن أقر لأحد بكذا وكذا لارية فضة ثم باع له بها مالاً بيع خيار ومات، فلما مات قال المُقِرُّ له إنه لم يرض بهذا البيع وأراد حقه من مال المقر ولم يصح حوزه للمال ولا رضاه به كيف ترى ذلك؟
الجواب وبالله التوفيق: له الغير بذلك إذا لم يصح فيه حوز إتلاف ورضا بعد الموت إن طلب منه ورثة الميت اليمين فعليه أنه لم يرض به ولم يتلفه بعد علمه.
والله أعلم
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه سعيد بن بشير بن محمد الصبحي رحمه الله: امرأة ماتت وتركت زوجاً وابنه وأختا فأخذت الأخت نصيبها من ميراثها وبقى ميراث الأبنه وابنها مشاعاً ثم عمل الزوج فباع شيئاً منه ولم يشرط أنه من نصيبه من الميراث ثم مات الزوج وترك ورثة غير ابنته هذه وأرادوا قسم ماله. أيكون ما باعة الزوج من جملة المال، أم من نصيبه خاصة؟ الجواب: إن بيع الزوج من نصيبه فيما عندي لا يلحق الإبنة إلا أن يسمي وهذا على قول من لا يرى المالين واحداً أو من يراهما مالاً واحداً. أيثبت بيعه من جملة هذا المال. هكذا فيما عندي وينظر في ذلك.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله: تركت سؤالها وهذا هو السؤال المتقدم في المسألة التي عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي، وأتيت بجوابه فيها. الجواب: إن الذي باعه يكون من ماله دون مال ابنته إذا لم يعترف أو يصح عليه أن ما باعه من مالها على قول من أجاز له ذلك. والله أعلم.
-
- 1 V-