الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٥وأما إذا لم يُحل له المشتري بيع الخيار فلا يثبت ذلك ولا يسع الدخول في ذلك المال لمن علم ذلك، والله أعلم بذلك
مسألة
ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد بن مسعود الزاملي الخراسيني النزوي رحمه الله: في رجل باع ماله بيع الخيار ومات البائع وانقضت المدة فجاء المشتري إلى ورثة البائع وقال لهم: إن مال أبيكم انقضت به المدة وأنا أرده عليكم إن أردتموه فردّه عليهم وأخذ دراهمه وكان في الورثة يتيم فلما بلغ اليتيم طلب سهمه من هذا المال قالوا له المال انقضت به المدة ونحن اخذناه من المشتري لأنفسنا ولا نعطيك منه شيئا. تركت بقية السؤال وأتيت بالجواب وهو
هذا بعينه.
الجواب وبالله التوفيق: إن كان هذا المال إنقضت به المدة وصار أصلاً للمشتري ورده المشتري على بعض الورثة دون بعض على وجه البيع خاصة فالذي ردّه عليه أحق به وإن كان ردّه على ورَثَة الهالك عامة على وجه النقض للبيع للذي باعه الهالك فلليتيم عندي منه حصته إذا أرادها وقبلها يرد حصته من الثمن على المشتري. والله أعلم
•
مسألة ومنه: وإذا كان لرجل بيع خيار في مال رجل ونقض المشتري البيع الخيار أيكون هو والغرماء سواء في المال أم هو أقدم؟. . أرأيت إن لم ينقض البيع ورفع أهل الديون على صاحب المال وطلبوا أن يحاصصهم صاحب البيع
الخيار؟
الجواب: إن المشتري بالخيار لا يشاركه الغرماء في المال الذي اشتراه بالخيار. نقض البيع أو لم ينقضه، والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي البيع الخيار إذا كان الخيار للبائع والمشتري ومات المشتري قبل أن ينقض البيع هل للورثة نقضه؟
-1.0 -