فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٦

الجواب: قول للورثة من ذلك ما لأبيهم من الخيار. وقول ليس لهم ذلك،

وبالله التوفيق.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود السعالي النزوي رحمه الله: وأما الذي باع ماله بيع خيار ومات البائع قبل أن تنقضي المدة وأراد أحد الورثة أن يفدي نصيبه فكرة المشتري أن يقبل منه الفداء إلا جمله. الجواب: قول: له إن اراد الفداء أن يفدي الجميع، وقول على الورثة إما أن يفدوا مثله وإما أن يسلطوا من أراد الفداء منهم وهذا أليق فيما عندي. والله

أعلم. مسألة ومنه: وفي النخلة المبيعة بالخيار إذا طلعت فيها حجته، وأراد المشتري بالخيار صرفها عن النخلة ولم يرض صاحب الأصل. أيجوز تركها من غير رضا المشتري بالخيار أم لا؟. وإذا حكم بصرفها أيكون حدها للمشتري مثل الثمرة أم يرجع لصاحب الأصل.

الجواب وبالله التوفيق: فإن كانت الحجة هي صرم من النخل المبيعات بالخيار فالذي عندي أن الصرم يجري فيه الاختلاف: قول هو بمنزلة الغلة، فعلى قول من يقول من الغلة هو للمشتري بالخيار. وعلى قول من يقول: إنه من الأصل

فهو بمنزلة المال المبيع بالخيار ولا تصرف فيه للمشتري بالخيار، والله أعلم.

مسألة ومنه: فيمن اشترى أروضاً ببيع الخيار واجتمع فيها سماد وصار كدساً معتزلاً عن الأرض إذا حمل السماد لا ينقضها، وأصل اجتماعه من الساكنين لأنه فيها خيام. الجواب: فالذي عندي أن السماد الذي يجتمع في الأرض المبيعة بالخيار، ففي الحكم يكون للمشتري بالخيار ولا شيء لصاحب الأصل لأن هذا عندي شبه الغلة. والله أعلم. مسألة ومنه: وفي مال بين رجلين وجعلوا أحد الشريكين شريكه عاملاً في نصيبه وصار يسقي جميع المال ثم باع نصيبه بيع الخيار على رجل أعني الذي

-1.1 -