الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٣كانت الجارحة من جوارح الوضوء أو غيرها، كان تيممه في وقت الصلاة أو غير
وقت الصلاة؟
الجواب وبالله التوفيق: ان زال شيء من النجاسة وتيمم كما قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه (1) أجزأه ذلك إذا ضرب بيده ضربتين: ضربة للوجه وضربة لليدين. . كان في وقت الصلاة أو في غير وقتها. . والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي المتوضئ اذا كان يتوانى في وضوئه، على وجه الاحتياط لا الوسواس حتى يجف بعض أعضائه الاولى، قبل اتمام اعضائه الاخرى. . أعليه بأس في وضوئه على هذه الصفة، أم لا .. ؟ الجواب وبالله التوفيق: لا بأس عليه في وضوئه هذا على هذه الصفة .. والله
أعلم.
مسألة ومنه: وفي المتوضيء اذا أشير عليه بشيء. قال: لا اشتهيه، وهو يشتهيه، لكن أراد التعفف عن أخذه. . أعليه بأس في وضوئه على مجاز الكلام، على هذه الصفة، أم لا .. ؟
الجواب وبالله التوفيق: لا بأس عليه بذلك في وضوئه. . والله أعلم.
)
مسألة: من جواب الشيخ علي بن مسعود بن محمد المنحي رحمه الله. . تركت سؤالها، وأتيت بجوابها. . وهو هذا: جوابه: فالذي حفظته من آثار المسلمين ان الدابة اذا أكلت شيئا من النجاسة وذهبت بقدر ما تأكل وتشرب، فحكم فمها الطهارة، وعندي اذا شربت من ماء جار فقد طهر فمها. . وان شربت من اناء وكان بفمها وما قرب منه شيء من النجاسة،. وكان ذلك الماء قليلا مما ينجس. أيكون حكم فمها
(1) آية رقم 6 من سورة المائدة
- l.r-