فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٩

الى القوام بأمر المسلمين فلا غُرم له وإن عمره بعد الحجة عليه واختلفا في الغرامة فله ما يقومه العدول إن وجدوا وإلا فالقول قول الغارم مع يمينه، والله

نخلة

أعلم. مسألة ومنه: أتيت بمعناها فيما عندي دون لفظها. فيمن اشترى من رجل الخيار وشرط عليه ألا يفديها منه إلى سنة أو إلى أن يأخذ ثمرتها. الجواب: إن هذا الشرط غير ثابت وله نقضه متى أراد ذلك إن كان له الخيار في ذلك، والله أعلم.

ببيع

مسألة ومنه: وفيمن اشترى بيتا ببيع الخيار فإنهدم وجدده المشتري بأمر صاحب الأصل فإذا أمره بالبناء وقال إنني غرمت عليه كذا وكذا؟ الجواب: القول قوله مع يمينه. وقال بعض: له قيمة البناء بما يقومه العدول. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن استر هن بيتاً أيجوز له أن يرهن منه شيئا مثل قنت أو صفة أو بالوعة. وإن استَرْهَن مالاً أيجوز له أن يرهن منه نخلة أو جلبة؟

الجواب: إن الرهن في الرهن لا يجوز، والله أعلم.

مسألة

ومنه: وهل يجوز للمشتري بالخيار أن يشرط على البائع أن علة سنة أو أكثر أو ثمرة من هذا المبيع هي له فدى منه ذلك البائع أو لم يفده منه أم لا؟ الجواب: أما المشتري فالغلة له ولا يحتاج أن يشرطها إلا ان يكون إشترى المال وفيه ثمرة مدركة فهي للبائع حتى يشرطها المشتري وأما البائع فله أن يَشْرط في البيع ثمرة سنة أو سنتين في أكثر القول، والله أعلم.

مسألة: رجل قال لآخر: أرهَنُ عليك نخلتي هذه بكذا أو كذا لاريةً فِضَّةً فقال الآخر نعم ومعناهما البيع بالخيار ولم يقع بينهما كتاب ولا لفظ إلا الاتفاق بينهما على ذلك ويسلم الدارهم .. هل تحل غلة هذه النخلة للمرتهن أم لا؟

-

-1.9 -