فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٠

الجواب: عن الشيخ الفقية صالح بن سعيد رحمه الله: أن الرهن لا تحل غلته للمرتهن إلا أن بحسبها من حقه وهذا عندنا لفظ رهن لا لفظ بيع الخيار. والحاكم يحكم بما ظهر من اللفظ ولا يحكم بما أكنه البائع والمشتري في صدورهما، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله: ومشتري المال بالخيار: إذا أحاله لغيره في مدة الخيار ثم أراد ارتجاعه منه بجهالة أو غير جهالة. أله ذلك على هذه الصفة أم لا، إذا لم يرض المحال له بذلك؟

الجواب وبالله التوفيق: إذا كان ذلك يحق وكان جاهلاً بالمبيع فنرجوله ذلك،

والله أعلم.

مسألة

ومنه: وفيمن إشترى مالا الخيار نسيئة فأراد أن يحيله لمن باعه له ببيع

بالنقض في مدة الخيار أيجوز له ذلك على هذه الصفة أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا لم يكن شرط بينهما فلا تخلوا ذلك إجازة ذلك من بعض فقهاء المسلمين عندنا، والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن باع مالاً لآخر بيع خيار إلى مدة معلومة وشرط المشتري على البائع الا يفدي ماله هذا إلا بعد مضي سنة زمان خوفاً أن يفرط من غلة المال إذا فاداه ربه قبل مضي سنة وأراد البائع أن يفدِي ماله هذا قبل مضي سنة زمان فأبى عليه المشتري حيث لم تحصل له غلة كيف ترى ذلك. الجواب: وبالله التوفيق: إن نقض بيع الخيار منه وفداه منه قبل إنقضاء المدة التي بينهما في الميعاد فإن هذا البيع ينتقض ويكون حلالاً عندي على هذه الصفة، والله أعلم.

مسألة ومنه: ومشتري الشيء بالخيار إذا أراد أن يحيله لأحد بأكثر مما اشتراه وهو بالخيار. أيجوز ذلك على هذه الصفة أم لا؟

- 11.