فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١١

الجواب وبالله التوفيق: لا يجوز له ذلك إلا أن يبايعه شيئا بذلك فله ذلك فيما حفظنا في آثار المسلمين، والله أعلم.

مسألة ومنه: والسيف المحلّي بالذهب أو الفضية أيجوز بيعه بالخيار على هذه الصفة أم لا؟ الجواب: وبالله التوفيق: لا يجوز ذلك فيما نراه من رأي المسلمين، والله أعلم. مسألة ومنه: وإحالة البيع الخيار تثبت بالمسالمة من غير لفظ باللسان في الجائز والأحكام على هذه الصفة أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: لا يثبت ذلك عندنا فيما نراه ورأي فقهاء المسلمين

والله أعلم. مسألة ومنه: وفيمن باع لآخر نصف نخلة بالخيار ثم بعد مدة من الزمان باع نصفها الآخر بالخيار أيضا ثم أراد الفداء أله أن يفرق عليه الفداء لأن بيع النخلة كان متفرقاً على هذه الصفة أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: أرجوا أن في ذلك اختلاف، والله أعلم.

مسألة: وفي رجل اشترى من رجل نخلاً بيع خيار فلما أثمر النخل صار المشتري وحده قبل إدراكه مخافة أن ينقض البائع البيع. قلت هل يسعه ذلك

أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: أكثر القول لا يسعه ذلك، والله أعلم.

مسألة

•

ومنه: تركت سؤالها وأتيت بجوابها وأرجوا أنه هذا بعينه الجواب وبالله التوفيق: أن في إجازة غلة المال المبيع بالخيار عن أراده أصلاً إختلافاً. ومن أراد الغلة فلا يجوز له ولا أعلم في ذلك اختلافا. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن باع لآخر أربع نخلاتٍ مُبهمات من خيار ماله بيع خيار ثم بعد أربع سنين باع لآخر أربع نخلات من ماله هذا بيع خيار ولم يخبر

-111

-