الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٢المشتري الأول شيئا ولم يستغل شيئا في مدة الأربع السنين فلما مات البائع اختار المشتري الأول الأربع نخلات التي باعهن البائع للمشتري الثاني من يكون أولى بهذه الأربع النخلات. الجواب وبالله التوفيق: أن البيع الأول منتقض ويدخل في بيوت البيع الثاني الاختلاف على هذه الصفة، والله أعلم.
معني
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعه بن عبيدان رحمه الله: وفيمن إشترى مالاً مباعاً بيع الخيار وهو عالم به أعني المشتري أيثبت هذا المبيع أم لا؟ وإن كان فيه اختلاف فما يعجبك أنت من ذلك؟ عرفنا القول الذي تعتمد عليه أنت وتحكم به إن أغناك مثل هذا.
الجواب وبالله التوفيق: إذا كان المشتري بالخيار حيًّا فلا يثبت بيع القطع في هذا المال وإن كان المشتري قد مات ففي ذلك إختلاف قول يثبت وقول لا يثبت،
والله أعلم. مسألة ومنه: وفيمن اشترى مالاً ببيع الخيار إلى مدة معلومة، وعلى أن الخيار في نقض هذا البيع للبائع والمشتري ولم يجعلا الخيار في نقض هذا البيع لورثتهما من بعدهما ثم مات المشتري وخلف ورثة بلغاً وأيتاماً فأرادوا نقض هذا
المبيع في مدة الخيار وعلى نظر الصلاح للجميع. أيكون لهم ذلك أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا لم يجعل البائع لهم نقض بيع الخيار فليس لهم نقضه، والله أعلم.
مسألة ومنه: وفيمن إشترى شيئا من السلاح ببيع الخيار إلى مدة معلومة أيجوز له أن يستعمله في مدة بيع الخيار أذن له البائع أو لم يأذن له أم لا؟ وكذلك في النخلة المبيعة بالخيار إذا وقعت أيكون جذعها وزورها وليفها وجذبها للبائع تذكرة للأصل أم تكون لمن ثبت له أصل النخلة بعد أنقضاء مدة بيع الخيار منها؟
- 112