فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٤

الجواب: فعلى ما وصفت أما نقض بيع الخيار فوجدت من الخيار فوجدت من جواب الشيخ محمد بن عمر إلى مسعود بن هاشم أنه ليس للمقرّله نقض البيع مثل المشتري، وأما الحق وغلة المال فيكون ذلك للمقر له، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله: والذي أثبت لأحد جميع أملاكه في حق له عليه ثم حدث له بعد ذلك أملاك أتدخل أملاكه الحادثة في الأثبات الأول على هذه الصفة أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إنها تدخل عندنا على هذه الصفة، والله أعلم. قال العبد الفقير الى الله سالم بن عبد الله وحفظت أنا من جواب ينسب إلى الشيخ خلف بن سنان أن الأملاك الحادثة عليه لا تدخل في الأثبات المتقدم

عليه. رجع.

مسألة ومنه: وكتابة الاثبات إذا كتب وقد أثبت له حقه هذا في ماله الفلاني ليس في هذا المثبت تصريف بوجه من الوجوه ولم يكتب. وقد أثبت له في حقه ماله الفلاني ليس له فيه تصريف تمام اللفظ المتقدم صحيحاً ثابتاً ويقع الحجر عليه. قال الناسخ المؤلف لعله أراد: أيكون هذا اللفظ المتقدم صحيحاً ثابتاً ويقع الحجر عليه من تصريف ماله المذكور على هذه الصفة أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: لا أقول بإبطال اللفظ الأول وأنا كتبته مثل اللفظ الآخر ويقع الحجر عليه من تصريف ما أثبت فيه وخاصة إذا كان المثبت في يَدِ مَنْ له الحق، والله أعلم.

مسألة

: من كتاب جواهر الآثار أظنها عن الشيخ محمد بن عبدالله رحمه الله: في رجل عليه حق لرجل واثبت له بحقه هذا مالاً أو دابة بخط من يجوز خطه عند المسلمين. والذي عليه الحق لهذا الرجل عليه حقوق لغيره. أيكون صاحب

الاثبات أولى أن يشاركه فيه الغرماء؟

-118 -