الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٥الجواب: فعلى ما وصفت إذا كانت حقوق تستغرق جميع ماله ولم تكن الدابة أو المال في يد من له الاثبات فإن صاحب الاثبات والديون المنطلقة شرع على القول الذي نعمل عليه، والله أعلم.
مسألة: من المسائل التي وقعت فيها المناظرة بين المشايخ بنزوي وعُرِضَت على إمام المسلمين سيف بن سلطان بن سيف اليعربي رحمه الله: والاثبات في الزرع والأصول وغير ذلك إذا لم يكن في يد المثبوت له هل يتقدم على الدّيان أم يكون هو وغيره شرعا أم غير ذلك؟
الجواب: فرفع عن الشيخ علي بن مسعود المحمودي عن المشايخ راشد بن خلف وعبد الله بن محمد بن محمود أنهما كانا يعملان بقول وعرضاه على الشيخ صالح بن سعيد لعله ولم ينكر عليهما فيه أن المثبوت له يكون حقه وحق من تقدم قبله شرعاً ولم يدخل عنده من تأخر حقه بعد كتابة الاثبات وهو كالحجر، وأعجبهم هذا القول قال سيدنا المرحوم إمام المسلمين سيف بن سلطان بن سيف اليعربي رحمه الله ورضيه: وأما الاثبات إذا كان في يد المثبوت له فناظرنا فيه الشيخ علي بن سعيد بن علي الرمحي رحمه الله: فكان قوله الذي في يده أولى به ممن قبله وممن بعده من أهل الديون كالرهن المقبوض وإن لم يكن في يد المثبوت له وكان في مال الغريم وفاء لبقية الدين الذي عليه فذو الاثبات أولى وإن لم يف مال الغريم بما عليه من الديون فجميع الذين شرعوا هذا الاثبات وهذه المسائل المرفوعة يعجبهم أن يكون حكمها في التحجير المحجور له وما تقدم شرع وللمتأخر بعد. كتبت هذه المسألة من علي بن سعيد هذا ولا يوجد من جميع ما
كتبته غير الحق والصواب.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله: في الذي أرهن شيئا من السلاح مثل سيف أو رمح أو غيره فأذن له الراهن أن يلبس السلاح فجائز له أن يتسلح .. أرأيت إذا ركب به البحر أو سافر
أو تلف أيكون عليه ضمان الرهن على هذه الصفة أم لا؟
-
110 -
--