فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٤

مادام رطبا هو على نجاسته إلى أن تذهب منه النجاسة ويبس فمها والله

أعلم. . مسألة ومنه: وفي التيمم من تراب المسجد. . أيجوز أم لا؟، إذا كان لا قيمة له ولا ضرر على المسجد وربما اخراجه فيه الصلاح، أم لا .. ؟ الجواب وبالله التوفيق: فان كان المتيمم من تراب المسجد في المسجد نفسه ففي جواز ذلك اختلاف. وان تيمم به بعد خروجه منه، وكان مما لا يُخرج به النفوس

ان لعله أراد انه يجوز به التيمم، ويكفي للصلوة أو للغسل. . والله أعلم. مسألة ومنه: وفي المتوضئ اذا مس مشركا يابسا، وهو ايضا يابس. . ذميا كان أو غير ذمي. . كتابيا كان أو غير كتابي.؟

جوابه: فالذي يعجبني اذا لم يمس المسلم المتوضئ من المشرك رطوبة أو شيئا من الدهونة أو ما يعلق من يديه ما كان من ذلك، فلا نقض على المسلم في وضوئه، وقيل غير هذا. والله أعلم بالصواب.

مسألة ومنه: وفي المتوضئ: أيجزئه افراغ الماء على جوارح الوضوء من غير

مسح عليهن، أم لا؟. وان فعل ذلك احد بجهل. أعليه بدل، أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: فلا يجزئ عندي صب الماء على جوارح الوضوء من غير مسح عليهن، مع ذلك للمتوضء، وانما يجزئ ذلك عندي لغسل النجاسات، اذا ذهبت عين النجاسة منه، وكذلك لغسل الجنابة ايضا مع زوال عين النجاسة. . والله أعلم.

مسألة: من جواب الشيخ الفقيه سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله: والقهوة التي تعمل من البن. أهي نجسة أم طاهرة؟ الجواب وبالله التوفيق: لم أعلم نجاستها من آثار المسلمين القديمة السالفة، ولا عن أحد من المتأخرين، وهي طاهرة؛ لأن كل نجس حرام، وليس كل حرام نجس، وهي حرام عندنا. والله أعلم.

-1. {-