الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٧الممات، وهو وسائر الديان شرع. والله أعلم. والذي عليه أشياخنا أن صاحب الاثبات وغيره من سائر الدُّيان شرع فيهما عندي إلا أن يكون الأثبات مما يمكن قبضه ويكون في يد الاثبات. والله أعلم.
ألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله: وفي وكيل المسجد أو الفلج إذا رهن عليه أحد شيئاً من الصيغة أو السلاح بحق للمسجد أو الفلج ثم تلف الرهن. أيتبع من أرهن عليه فيما عليه للفلج أو المسجد وليس عليه حجة في ذهاب الرهن إذا لم يتعمد على ضياعه أم لا .. أرأيت وإن كان ترك هذا الرهن في بيت وقفل عليه وكان يدخله
بعض الأوقات هو وغيره. يكون هذا حرزاً ولا يلزمه ما سرق منه، أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا تلف الرهن الذي هو مرهون بدراهم المسجد فلا يلزم الوكيل شيء ولا ذهاب على المسجد وحق المسجد باق على الراهن على ما حفظته من جوابات الأشياخ المتأخرين إذا كان الوكيل ترك هذه الصيغة أو السلاح في حرز، وأما إذا ترك هذه الصيغة في بيت وكان يدخله الأمين وغير الأمين ولم يكن ترك الصيغة أو السلاح في مندوس لا يقدر الأنسان أن يحمله فإذا تلف على هذه الصفة فيكون الأمين مضيعاً وأخافُ عليه الضمان، وأما الراهن للفلج فلم أحفظه بعيني وأرجو أنه لا يبعد أن يكون مثل المسجد. والله أعلم.
ــألة
: ومن جواب الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه
الله. . تركت سؤالها وأتيت بجوابها.
الجواب: إن الذي حفظته في آثار المسلمين في بيع الراهن الرهن المقبوض فيه اختلاف إذا كان قبل محله قيل لا يجوز البيع فإن باعه كان باطلا حتى يستوفي المرتهن حقه أو يأذن له بالبيع. وقد قيل: إن باعه ربُّ المال فليس للمرتهن حجة الا أن يوفيه حقه فمتى أوفاه حقه ثبت البيع فإن لم يوفه حقه كان الحق في الرهن
– 1170